كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 9)

وعلى الأقدام، وكذا التَّرامي بالسهام واستعمال الأسلحة، لما في ذلك من التدريب على الحرب. ويدل الحديث على جواز إضمار الخيل، ولا خفاء في استحباب ذلك في الخيل المعدة للغزو. ويدل عى أنه يُشْرَع بيان الابتداء والانتهاء، وعلى أنَّه لا يساوى بين الخيل القوية وغيرها، ويدل عليه أيضًا قوله: وفضَّل القُرَّح. وهي جمع قارح، والقارح ما كملت سِنُّه؛ كالبازل (¬1) في حق الإبل.

1100 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا سَبَق إلَّا في خُفٍّ أو نَصْلٍ أو حافرٍ". رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان (¬2).

1101 - وعنه رضي الله عنه عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدخل فرسًا بين فرسين وهو لا يأمن أن يُسبَقَ فلا بأس به، فإن أمِن فهو قِمارٌ". رواه أحمد وأبو داود (¬3) وإسناده ضعيف.
وروى حديث أبي هريرة الشافعي والحاكم (¬4) من طرق، وصححه ابن القطان وابن دقيق ألعيد، وأعَلَّ الدارقطني (¬5) بعضها، ورواه
¬__________
(¬1) البازل: هو أقصى أسنان البعير. اللسان (ب ز ل).
(¬2) أحمد 2/ 474، وأبو داود، كتاب الجهاد، باب في السبق 3/ 29 ح 2574، والترمذي، كتاب الجهاد، باب ما جاء في الرهان والسبق 4/ 178 ح 1700، وابن ماجه، كتاب الجهاد، باب السبق والرهان 2/ 960 ح 2878، وابن حبان، كتاب السير، باب السبق 10/ 544 ح 4690.
(¬3) أحمد 2/ 505، وأبو داود، كتاب الجهاد، باب في المحلل 3/ 30 ح 2579.
(¬4) الأم 4/ 229، ولم نجده في مطبوعة المستدرك.
(¬5) علل الدارقطني 9/ 161 - 163 ح 1962.

الصفحة 307