كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 9)

الحديث المذكور البيهقي وابن خزيمة (¬1). قال الشافعي (¬2): وما يباع لحم الضباع إلا بين الصفا والمروة. وفي رواية أبي داود زيادة: ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم.
والحديث فيه دلالة على حل أكل الضبع، وقد تقدم ذكر الخلاف فيه (أ). ويحتج لمن قال بالتحريم بعموم لفظ: "كل ذي ناب من السباع" المتقدم (¬3)، وبما أخرجه الترمذي (¬4) من حديث خزيمة بن [جزء] (ب) قال: "أو يأكل الضبع أحد؟ ". ويجاب عنه بأن العموم مخصوص. وهذا الحديث في إسناده عبد الكريم أبو أمية، والراوي عنه إسماعيل بن مسلم، وهو متفق على ضعف عبد الكريم (¬5). وقد روي إباحتها عن علي رضي الله عنه (¬6).

1109 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه سئل عن القنفذ فقال: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} (¬7) الآية. فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "خبيثة من الخبائث".
¬__________
(أ) ساقطة من: جـ.
(ب) في ب، جـ: حري. والمثبت من مصدر التخريج، وينظر تهذيب الكمال 8/ 245.
__________
(¬1) البيهقي 5/ 183، وابن خزيمة 4/ 182 ح 2645.
(¬2) الأم 2/ 249.
(¬3) تقدم ح 1103.
(¬4) الترمذي 4/ 222، 223 ح 1792.
(¬5) تقدمت ترجمته في 1/ 263.
(¬6) عبد الرزاق 4/ 513 ح 8684.
(¬7) الآية 145 من سورة الأنعام.

الصفحة 337