أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف (¬1).
الحديث (أضعف بجهالة أ) الشيخ المذكور. وقال الخطابي (¬2): ليس إسناده بذاك. وقد أخرجه أبو داود من حديث عيسى بن نميلة -بالنون- عن أبيه. وقال البيهقي (¬3): فيه ضعف ولم يرو إلا بهذا الإسناد. قال البيهقي: لم يرو إلا من وجه ضعيف. وعن سعيد بن جبير قال: جاءت أم حفيد بقنفذ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوضعته بين يديه فنحَّاه ولم يأكله. وفيه إرسال. والقنفذ بضم القاف وفتحها الذكر منه، وكنيته أبو سفيان وأبو الشوك، والأنثى أم دلدل (¬4).
الحديث فيه دلالة على أنه يحرم أكله؛ لأن المستخبث محرم، وقد ذهب إلى هذا أبو طالب والإمام يحيى. وقال الرافعي: في القنفذ وجهان؛ أحدهما، أنه يحرم. وبه قال أبو حنيفة وأحمد؛ لما روى في الخبر أنه من الخبائث. والثاني، وهو الأصح، أنه يحل. وقال القفال (¬5): إن صح الخبر فهو حرام، وإلا رجعنا إلى العرب، والمنقول عنهم أنهم يستطيبونه. وذهب
¬__________
(أ- أ) في جـ: ضعيف لجهالة.
__________
(¬1) أحمد 2/ 381، وأبو داود، كتاب الأطعمة، باب في أكل حشرات الأرض 3/ 353، 354 ح 3799.
(¬2) معالم السنن 4/ 248.
(¬3) البيهقي 9/ 326.
(¬4) حياة الحيوان الكبرى للدميري 2/ 231.
(¬5) ينظر التلخيص الحبير 4/ 155.