كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 9)

الأربعة، ولا يجب استكمالها، فيعفى إذا بقي من كل دون ثلثه. والوجه أنه يطلق الكل على الأكثر.

1113 - وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: أُكل الضَّب على مائدة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. متفق عليه (¬1).
هذا الحديث بهذا اللفظ من رواية ابن عباس. والحديث قال: أهدت خالتي أم حُفَيد، بضم الحاء المهملة وبالفاء، إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمنًا وأقطًا وأَضُبًّا، فأكل من السمن والأقط وترك الضب تقذرًا، وأُكل على مائدة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وفي رواية له (¬2): فدعا بِهنّ فأُكلن (أ) على مائدته وتركهن كالمتقذر لهن، ولو كن حرامًا ما أُكلن على مائدة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ب ولا أمر ب) بأكلهن. وجاء في روايات (¬3) أنه كان معه خالد بن الوليد. وفي بعض الروايات (¬4) أنه روي ذلك عن خالد بن الوليد. وفي ذلك روايات أخر.
قال الحميدي: وعلى روايات ذكر خالد عول البخاري وجعله من
¬__________
(أ) في جـ: فأكلوا.
(ب- ب) في جـ: والأمر.
__________
(¬1) البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب الضب 9/ 663 ح 5537، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الضب 3/ 1544 ح 1947/ 46.
(¬2) البخاري 9/ 530 ح 5389.
(¬3) مسلم 3/ 1543 ح 1945/ 43.
(¬4) البخاري 9/ 534، 663 ح 5391، 5537، ومسلم 3/ 1543، 1544 ح 1946/ 44، 45.

الصفحة 346