ابن (أ) عمر: "لا آكله ولا أحرمه". ولم يذكر: "ولا أحله". ويزيد بن الأصم وإن كان ثقة فهو أخبرنا بها عن قوم كانوا عند ابن عباس وكانوا مجهولين، ولم يقل يزيد أنهم أصحاب ابن عباس، ويتأول لفظ: "ولا أحله". بأني لا أحله على وجه أكله لا على معنى التحريم؛ لقوله: "ولا أحرمه". فيتحصل من هذا كراهة أكله لا تحريمه، ويتأيد هذا بما جاء في رواية لمسلم (¬1): "كلوه، فإنه حلال، ولكنه ليس من طعامي".
1114 - وعن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه أن طبيبًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضِّفدِع يجعلها في دواء، فنهى عن قتلها. أخرجه أحمد وصححه الحاكم (¬2).
هو عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي القرشي، ابن أخي طلحة بن عبيد الله، صحابي، وقيل: إنه أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -، وليست له رواية. وأسلم يوم الحديبية، وقيل: يوم الفتح. وقتل مع عبد الله بن الزبير في يوم واحد، روى عنه ابناه معاذ وعثمان، ومحمد بن المنكدر (أ)، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وسعيد بن المسيب (¬3).
¬__________
(أ) ساقطة من: ب.
(ب) في جـ: المنذر. وينظر تهذيب الكمال 17/ 274.
__________
(¬1) مسلم 3/ 1542، 1543 ح 1944/ 42.
(¬2) أحمد 3/ 453، والحاكم، كتاب الطب 4/ 410، 411.
(¬3) تقدمت ترجمته في 6/ 467.