الحديث أخرجه أحمد وأبو داود (¬1) والنسائي (¬2) والبيهقي (¬3) بلفظ: ذكر طبيب عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دواء وذكر الضِّفدِع يجعل فيه، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل الضِّفدِع، قال البيهقي (3): هو أقوى ما ورد في النهي عن قتل الضِّفدِع. وأخرج (¬4) من حديث أبي هريرة النهي عن قتل الصُّرَد والضفدع والنملة والهدهد. وفي إسناده إبراهيم بن الفضل وهو متروك (¬5). وأخرج (¬6) من حديث سهل بن سعد مثله، وفي إسناده عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد وهو ضعيف (¬7). وأخرج (3) من حديث عبد الله بن عمرو موقوفًا: لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح، ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس قال: يا رب سلطني على البحر حتى أغرقهم. قال البيهقي: (أإسناد صحيح أ). وعن أنس: لا تقتلوا الضفادع، فإنها مرت على نار إبراهيم فجعلت في أفواهها الماء وكانت ترشه على النار.
¬__________
(أ- أ) في جـ: إسناده ضعيف.
__________
(¬1) أبو داود 4/ 6 ح 3871.
(¬2) النسائي 7/ 210.
(¬3) البيهقي 9/ 318.
(¬4) ابن ماجه 2/ 1074 ح 3223، وليس عند البيهقي.
(¬5) إبراهيم بن الفضل المخزومي أبو إسحاق المدني، ضعفه ابن معين وأحمد بن حنبل وأبو حاتم والبخاري وغيرهم وقال الحافظ: متروك. وينظر تهذيب الكمال 2/ 165، والتقريب ص 92.
(¬6) البيهقي 9/ 317، 318.
(¬7) تقدمت ترجمته في 3/ 168.