كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 9)

أخرجه البيهقي (¬1) من حديث أبي هريرة وقال: منكر لا يحتج به. وقد أخرج أبو داود في "المراسيل" (¬2) عن الصلت السدوسي (أ) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ذبيحة المسلم حلال ذكر الله أو لم يذكر". وهو مرسل جيد، فقد ذكر ابن حبان الصلت في "الثقات" (¬3). وأما حديث أبي هريرة ففيه مروان بن سالم وهو متروك (¬4)، ولكنه قد ثبت ذلك عن ابن عباس (¬5)، واختلف (ب) في رفعه ووقفه، ومع انضمامه إلى المرسل المذكور يقوى ولا يبلغ درجة الصحة.

1120 - وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الخذف وقال: "إنها لا تصيد صيدًا ولا تنكأ عدوًّا، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين". متفق عليه واللفظ لسلم (¬6).
قوله: نهى عن الحذف. هو بالخاء والذال المعجمتين وبالفاء؛ وهو رمي الإنسان بحصاة أو نواة أو نحوها، يجعلها بين أصبعيه السبابتين أو الإبهام والسبابة.
¬__________
(أ) في جـ: الدوسي، وينظر تهذيب الكمال 13/ 232.
(ب) في جـ: اختلفوا.
__________
(¬1) البيهقي 9/ 240.
(¬2) المراسيل لأبي داود ص 197.
(¬3) الثقات 6/ 471، وقال الحافظ: الصلت السدوسي مولاهم، تابعي، لين الحديث، أرسل حديثًا. التقريب ص 278.
(¬4) ضعفه أحمد بن حنبل والبخاري والنسائي والدارقطني وغيرهم. وقال الذهبي: أجمعوا على ضعفه. التاريخ الكبير 7/ 373، والسير 9/ 35، وميزان الاعتدال 4/ 90.
(¬5) سعيد بن منصور في سننه 5/ 81 ح 914، والبيهقي 9/ 239، 240.
(¬6) البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب الخذف والبندقة 9/ 607 ح 5479، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد 3/ 1548 ح 1954/ 56.

الصفحة 369