تأكل ما أصابت البندقة إلا أن تذكي. وأخرج عبد الرزاق (¬1) عن عطاء: إن رميت صيدًا ببندقة فأدركت ذكاته فكله، وإلّا فلا تأكله. وأخرج ابن أبي شيبة (¬2) عن الحسن: إذا رمى الرجل الصيد بالجلّاهقة -وهي بضم الجيم وتشديد اللام وكسر الهاء بعدها قاف، وهي البندقة بالفارسية (أ)، والجمع جلاهق- فلا جمل إلا أن تدرك ذكاته.
1121 - وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضًا". رواه مسلم (¬3).
الحديث فيه دلالة على تحريم جعل الحيوان كالغرض الذي يجعل منصة للرمي من الرماة كما تجعل الجلود وغيرها غرضًا للرمي، ويدل على أن النهي للتحريم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله من فعل هذا" (¬4). لَمَّا مَرَّ وطائرٌ قد نصب وهم يرمونه، والحكمة في النهي أن فيه تعذيب الحيوان وإتلاف نفسه وتضييع ماليته، وتفويت ذكاته إن كان مذكى، ولمنفعته إن كان غير مذكى.
والمراد بقوله: "شيئًا فيه الروح". الحيوان.
والغرض بالغين المعجمة محرك (ب) الراء: هدف يرمى إليه، ثم جُعل اسمًا لكل غاية يتحرى إدراكها.
¬__________
(أ) في جـ: الفارسية.
(ب) في جـ: محرف.
__________
(¬1) عبد الرزاق 4/ 476 ح 8527.
(¬2) ابن أبي شيبة 7/ 100 ح 19979.
(¬3) مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب النهي عن صبر البهائم 3/ 1549 ح 1957.
(¬4) مسلم 3/ 1549، 1550 ح 1958.