كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 9)

1122 - وعن كعب بن مالك رضي الله عنه، أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسُئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فأمر بأكلها. رواه البخاري (¬1).
قوله: أن امرأة. وجاء في لفظ في (أ) البخاري: جارية. وفي لفظ: أمة.
ولفظ: أمة. فيه قيد زائد فيكون مفسرًا لقوله: امرأة.
فيه دلالة على أنه يصح التذكية من المرأة. وهذا قول الجمهور، وقد نقل عن محمد بن عبد الحكم عن مالك كراهته (¬2)، وفي "المدونة" (¬3) جوازه، وفي "نهاية المجتهد" (¬4) لابن رشد أنه جائز غير مكروه من المرأة والصبي. قال: وهو مذهب مالك، وكره ذلك أبو مصعب. انتهى. وفي وجه للشافعية: يكره ذبح المرأة الأضحية. وعند سعيد بن منصور (¬5) بسند صحيح عن إبراهيم النخعي، أنه قال في ذبيحة المرأة والصبي: لا بأس إذا أطاق (ب) الذبيحة وحفظ التسمية. وهو قول الجمهور.
وقوله: فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم -. قد بين في لفظ للبخاري (¬6) أن السائل كعب بن مالك.
¬__________
(أ) ساقط من: جـ.
(ب) في جـ: طاق.
__________
(¬1) البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب في ذبيحة المرأة والأمة 9/ 632 ح 5504.
(¬2) الفتح 9/ 632.
(¬3) المدونة الكبرى 2/ 67.
(¬4) الهداية في تخريج أحاديث البداية 6/ 243.
(¬5) سعيد بن منصور -كما في التغليق 4/ 516.
(¬6) البخاري 9/ 630 ح 5501.

الصفحة 373