كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 9)

الوجه. قال الخطابي (¬1): أبو رملة مجهول (¬2)، وهذا الحديث ضعيف المخرج. ولمحافظة النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها حتى لم يتركها في سفره، ولما سيأتي في حديث جندب بن سفيان (¬3) بقوله: "فليذبح". والأمر للوجوب، وحديث أبي هريرة (¬4) الآتي بقوله فيه: "فلا يقربن مصلانا". دلالة على الوجوب؛ لأنه لما نهى من كان ذا سعة عن قربان المصلى إذا لم يضحِّ دلَّ على أنه قد ترك واجبًا فكأنه قال: لا فائدة في التقرب بالصلاة مع ترك هذا الواجب. ولقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (¬5). فأخرج ابن جرير وابن المنذر (¬6) عن ابن عباس في قوله: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}. قال: الصلاة المكتوبة والنحر يوم الأضحى. وأخرج ابن جرير (¬7) عن قتادة: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}. قال: صلاة الأضحى، والنحر نحر البُدن. وأخرج ابن أبي حاتم (¬8) عن سعيد بن جبير: {وَانْحَرْ}. قال: انحر البُدن. وأخرج ابن جرير (¬9) عن أنس قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينحر قبل أن يصلي، فأمر أن يصلي ثم ينحر. فالأمر بالنحر ظاهر في الوجوب، وأجيب بأن هذه الأحاديث لم يكن فيها تصريح بالوجوب، مع ما عرفت من الضعف في بعضها، وبأنها معارضة بما تقدم الدال على عدم الوجوب فيكون قرينة على حمل ما فيه احتمال الوجوب
¬__________
(¬1) معالم السنن 2/ 226.
(¬2) عامر أبو رملة، شيخ لابن عون لا يعرف. التقريب ص 289، وينظر تهذيب الكمال 14/ 85.
(¬3) سيأتي ح 1130.
(¬4) سيأتي ح 1129.
(¬5) الآية 2 من سورة الكوثر.
(¬6) ابن جرير 30/ 326، وابن المنذر -كما في الدر المنثور 6/ 403.
(¬7) تفسير ابن جرير 30/ 327.
(¬8) ابن أبي حاتم -كما في الدر المنثور 6/ 403.
(¬9) ينظر تفسير ابن جرير 30/ 326.

الصفحة 391