على السنية المتأكدة المشابهة للواجب في أنه لا يحسن تركها، وأما الآية الكريمة، فهو يحتمل أن يكون المقصود بقوله: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}. (أ [أي: انحر أ) له لا كما يفعله الجاهلية من النحر للأصنام. والمقصود خصّه بهذه القربة، وقد ذكر في تفسيرها (¬1) أن النحر رفع اليدين عند التكبير، أو وضعهما على الصدر في الصلاة. فلا احتجاج حينئذ.
1128 - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما [متفق عليه] (ب) (¬2).
وفي لفظ (¬3): ذبحهما بيده. وفي لفظ: سمينين. ولأبي عوانة (جـ) (¬4) في
¬__________
(أ- أ) في جـ: انحر أي.
(ب) سقط من ب، جـ. والمثبت من بلوغ المرام ص 306.
(جـ) بهامش ب: بفتح العين المهملة والواو بعد الألف نون، اسمه يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن زيد النيسابوري ثم الإسفراييني الحافظ صاحب المسند الصحيح المخرج على كتاب أبي الحسين مسلم بن الحجاج وكان أبو عوانة أحد الحفاظ الجوالين المحدثين المكثرين، طاف الشام ومصر والبصرة والكوفة وواسط والحجاز والجزيرة واليمن والري وفارس. إلخ ما ذكره في تاريخ الحافظ ابن خلكان وقال كانت وفاته سنة ستة عشرة وثلاث مائة.
__________
(¬1) تفسير ابن جرير 30/ 325، 326.
(¬2) البخاري، كتاب الأضاحي، باب التكبير عند الذبح 10/ 23 ح 5565، ومسلم، كتاب الأضاحي، باب استحباب الضحية 3/ 1556 ح 1966.
(¬3) البخاري 10/ 18، 22 ح 5558، 5564، ومسلم 3/ 1556 ح 1966.
(¬4) أبو عوانة 5/ 51 ح 7752. وفيه: سمينين. وكذا ذكره المصنف في الفتح أنه عند أبي عوانة بلفظ: سمينين. وعند ابن ماجه من حديث أبي هريرة بلفظ: "ثمينين". والموجود في نسخة ابن ماجه التي بين أيدينا: سمينين. بالسين. ينظر سنن ابن ماجه 2/ 1043 ح 3122. والفتح 10/ 10.