كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 9)

كما يقال للمستأذن: باسم الله. أي ادخل.

1131 - وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أربع لا تجوز في الضحايا، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين [ظلعها]، والكسراء (أ) التي لا تُنْقِي". رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان (¬1).
والحديث أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهم، عن عبيد بن فيروز، وادعى الحاكم (¬2) أن مسلما أخرجه، وأنه مما أُخذ عليه؛ لأنه من رواية سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز، وقد اختلف الناقلون عنه فيه. ذكَر هذا في كتاب الضحايا، وذكره (¬3) في كتاب الحج من هذه الطريق وصححه، وقال: لم يخرجاه. قال المصنف رحمه الله (¬4): وهو مصيب هنا. يعني قوله: ولم يخرجاه -مخطئ هناك. في قوله: أن مسلما أخرجه.
¬__________
(أ) في جـ: الكسيرة.
__________
(¬1) أحمد 4/ 284، وأبو داود، كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا 3/ 97 ح 2802، والترمذي، كتاب الأضاحي، باب ما لا يجوز من الأضاحي 4/ 72 ح 1497، والنسائي، كتاب الضحايا، باب ما نهي عنه من الأضاحي العوراء 7/ 214، 215، وابن ماجه، كتاب الأضاحي، باب ما يكره أن يضحى به 2/ 1050 ح 3144، وابن حبان، كتاب الأضحية، ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عبيد بن فيروز لم يسمع هذا الخبر من البراء 13/ 245 ح 5922.
(¬2) الحاكم 4/ 223.
(¬3) الحاكم 1/ 468.
(¬4) التلخيص الحبير 4/ 140.

الصفحة 401