كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 9)

بلفظ: "يجوز الجذع من الضأن أضحية". وأشار الترمذي (¬1) إلى هذه الرواية. ومن حديث أبي هريرة: "نعمت الأضحية الجذع من الضأن أضحية" (¬2). وقد روي موقوفًا (¬3). وروى ابن وهب (¬4) من حديث عقبة بن عامر بلفظ: ضحينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجذع من الضأن.

1133 - وعن علي رضي الله عنه: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء، ولا مقابلة ولا مدابرة، ولا خرقاء ولا شرقاء. أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم (¬5).
الحديث أعلَّه الدارقطني (¬6)، وأخرجه البيهقي (¬7) وفسر الحديث قال: المقابلة ما قطع طرف أذنها، والمدابرة ما قطع من جانب الأذن، والشرقاء المشقوقة، والخرقاء المثقوبة الأذنين. وأخرج (7) عن علي: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نضحي بعضباء الأذن والقرن. قال قتادة: وسألت سعيد بن المسيب
¬__________
(¬1) الترمذي 4/ 74 عقب حديث 1499.
(¬2) الترمذي 4/ 74 حديث 1499.
(¬3) الترمذي عقب ح 1499، وينظر العلل الكبير ص 247، 248.
(¬4) النسائي 7/ 219.
(¬5) أحمد 1/ 95، وأبو داود، كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا 3/ 97، 98 ح 2804، والترمذي، كتاب الأضاحي، باب ما يكره من الأضاحي 4/ 73 ح 1498، والنسائي، كتاب الضحايا، باب المدابرة 7/ 217، وابن ماجه كتاب الأضاحي، باب ما يكره أن يضحى به 2/ 1050 ح 3143، وابن حبان، كتاب الأضحية، ذكر الزجر عن أن يضحي المرء بأربعة أنواع من الضحايا 13/ 242، والحاكم، كتاب المناسك 1/ 468.
(¬6) علل الدارقطني 3/ 238، 239.
(¬7) البيهقي 9/ 275.

الصفحة 404