فيها بصر، أو ذهاب بصر العين وهي باقية. كذا في "النهاية" (¬1)، والمشيعة إن كانت بصيغة اسم الفاعل بكسر الياء فهي التي لا تزال تتبع الغنم عجفًا، أي لا تلحقها، فهي أبدًا تشيعها، أي تمشي وراءها. وإن فتحت الياء بصيغة اسم المفعول فلأنها تحتاج إلى من يشيعها، أي يسوقها؛ لتأخرها عن الغنم. وقال في "البحر" في المشيعة: إن كان لهزال لم تجز، وإن كان للكسل كرهت. وفي ذاهب الأسنان وجهان، الإمام يحيى: أصحهما يجزئ إن لم تهزل لأجلها.
1134 - وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بُدْنه، وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها (¬2) على الفقراء والمساكين، ولا أعطي في جزارتها منها شيئًا. متفق عليه (¬3).
والحديث فيه قصة النحر، وكان ذلك يوم النحر في حجة الوداع، وكانت البدن مائة بدنة، فنحر - صلى الله عليه وسلم - سبعا بيده. كذا في رواية أنس في "الصحيحين" (¬4): ثم أخذ الحربة هو وعلي فنحرا ثلاثا وستين كما في حديث [غَرَفة] (أ) بن الحارث الكندي أنه شاهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يومئذ وقد أخذ أعلى
¬__________
(أ) في ب: عروة، وغير واضحة في جـ. والمثبت من مصدر التخريج. وينظر تهذيب الكمال 23/ 95، والإصابة 5/ 318.
__________
(¬1) النهاية 1/ 103، 210.
(¬2) الجلال؛ جمع الجل -بالضم والفتح: الذي تلبسه الدابة لتصان به. اللسان (جـ ل ل).
(¬3) البخاري، كتاب الحج، باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئًا 3/ 555 ح 1716، 1716 م، وباب يتصدق بجلود الهدي 3/ 556 ح 1717، ومسلم، كتاب الحج، باب الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها 2/ 954 ح 1317/ 349.
(¬4) البخاري 3/ 553، 554 ح 1712، 1714، ومسلم دون ذكر قصة النحر 1/ 480 ح 690، وينظر تحفة الأشراف 1/ 255 ح 947.