لا يقرون إلا بالصغار، وفي تسليطه على إقامة الحد منافاة لذلك، وقد روي عن جماعة من الصحابة إقامة الحد على المملوك من دون أمر الإمام، فأخرج البيهقي (¬1) عن ثمامة (¬2) بن أنس قال: شهدت أنس بن مالك يضرب إماءه الحد إذا زنين، تزوجن أو نم يتزوجن. وأخرج عن عبد الله بن عمر أنه حد جارية له زنت. وأخرج (¬3) عن [عمرو] (أ) بن مرة، قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: إذا زنت الأمة لم تجلد الحد ما لم تزوج. فسألت عبد الرحمن بن أبي ليلى، فقال: أدركت بقايا الأنصار وهم يضربون الوليدة من ولائدهم في مجالسهم إذا زنت. قال الشافعي: وابن مسعود رضي الله عنه يأمر به، وأبو برزة رضي الله عنه يحد وليدته. وأخرج (3) عن أشعث إجازة، عن أبيه قال: شهدت أبا برزة ضرب أمة له فجرت. وأخرج (3) عن خارجة بن زيد عن زيد رضي الله عنه، أنه حد جارية له. وأخرج (3) عن ابن أبي الزناد [عن أبيه] (ب) عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة، كانوا يقولون: لا ينبغي لأحد أن يقيم شيئًا من الحدود دون السلطان، إلا أن للرجل أن يقيم حد الزنى على عبده وأمته. وأخرج الشافعي (¬4) عن مالك
¬__________
(أ) في الأصل، جـ: عمر. والمثبت من مصدر التخريج، وينظر تهذيب الكمال 22/ 232.
(ب) ساقط من: الأصل.
__________
(¬1) البيهقي 8/ 243.
(¬2) بعده في مصدر التخريج: بن عبد الله. ولعله نسبه إلى جده. وينظر تهذيب الكمال 4/ 405.
(¬3) البيهقي 8/ 245.
(¬4) الأم 6/ 150.