كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 9)

المعنى أنه مرهون بأذى شعره، ولذلك جاء: "فأميطوا عنه الأذى" (¬1). ويقوي قول أحمد ما أخرجه البيهقي (¬2) عن عطاء الخراساني، وأخرج ابن حزم (¬3) عن بريدة الأسلمي قال: إن الناس يُعرضون يوم القيامة على العقيقة كما يعرضون على الصلوات الخمس. وهذا لو ثبت لكان دليلا لمن قال بالوجوب. قال ابن حزم (3): ومثله عن فاطمة بنت الحسين. وقوله: "يذبح عنه يوم سابعه". فيه دلالة على أن العقيقة موقتة بالسابع، وأنها تفوت بعده، وهذا قول مالك، وقال أيضًا: إن (أ) مات قبل السابع سقطت العقيقة. وفي رواية ابن وهب عن مالك أنه إن فات السابع الأول فالثاني. قال ابن وهب: ولا بأس أن يعق عنه في السابع الثالث. ونقل الترمذي (¬4) عن أهل العلم أنهم يستحبون أن تذبح العقيقة في السابع، فإن لم يتهيأ فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ فيوم أحد وعشرين. قال المصنف رحمه الله تعالى (¬5): ولم أر هذا صريحا إلا عن أبي عبد الله البوشنجي، ونقله صالح بن أحمد عن أبيه (ب وورد فيه ب) حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه (¬6)
¬__________
(أ) زاد في ب، جـ: من.
(ب- ب) في ب، جـ: وقد تقدم. والمثبت من الفتح.
__________
(¬1) البخاري 9/ 590 ح 5472.
(¬2) البيهقي 9/ 299. ونصه عن يحيى بن حمزة قال: قلت لعطاء الخراساني: ما: "مرتهن بعقيقة"؟ قال: يحرم شفاعة ولده.
(¬3) المحلى 8/ 317.
(¬4) الترمذي 4/ 86 عقب ح 1522.
(¬5) الفتح 9/ 594.
(¬6) تقدم ص 426.

الصفحة 430