منسوخ. وحمل بعضهم التسمية على التسمية عند الذبح؛ لما أخرج ابن أبي شيبة (¬1) من طريق هشام عن قتادة قال: يسمي على العقيقة كما يسمي على الأضحية: باسم الله، عقيقة فلان. ومن طريق سعيد نحوه عن قتادة (1) وزاد: اللهم منك ولك، عقيقة فلان، باسم الله والله أكبر. ثم يذبح.
وقد ورد ما يدل على النسخ في عدة أحاديث؛ منها ما أخرجه ابن حبَّان (¬2) في "صحيحه" عن عائشة قالت: كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبي خضبوا قطنة بدم العقيقة، فإذا حلقوا رأس المولود وضعوها على رأسه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اجعلوا مكان الدم خلوقا". زاد أبو الشيخ (¬3): ونهى أن يمس رأس المولود بدم. وأخرج ابن ماجه (¬4) عن يزيد بن عبد المزني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم". وهذا مرسل؛ فإن يزيد لا صحبة له، وقد وصله البزار (¬5) من هذه الطريق وقال: عن يزيد بن عبدٍ المزني عن أبيه. ومع هذا فقد قالوا إنه مرسل. وأخرج أبو داود والحاكم (¬6) من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كنا في الجاهلية -فذكر نحو حديث عائشة ولم يصرح برفعه - فلما جاء الله بالإِسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. وهو شاهد لحديث عائشة، ولهذا
¬__________
(¬1) ابن أبي شيبة 8/ 180.
(¬2) ابن حبان 12/ 124 ح 5308.
(¬3) أبو الشيخ -كما في الفتح 9/ 594.
(¬4) ابن ماجه 2/ 1057 ح 3166.
(¬5) البزار -كما في الفتح 9/ 594.
(¬6) أبو داود 3/ 106، 107 ح 2843، والحاكم 4/ 238.