كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 9)

عن نافع، أن عبدًا لابن عمر سرق وهو آبق، فأرسل به عبد الله إلى سعيد بن العاص -وهو أمير المدينة- ليقطع يده، فأبى سعيد بن العاص أن يقطع يده، وقال: لا تقطع يد [الآبق] (أ) إذا سرق. فقال له ابن عمر: في أي كتاب الله وجدت هذا؟ فأمر به ابن عمر فقطعت يده. ورواه عبد الرزاق (¬1) في "مصنفه" عن معمر عن أيوب عن نافع، أن ابن عمر قطع يد غلام له سرق، وجلد عبدًا له زنى، من غير أن يرفعهما إلى الوالي. ورواه من وجه آخر (¬2)، وأخرج مالك في "الموطأ" والشافعي (¬3) عنه عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة، قالت: خرجت عائشة إلى مكة ومعها غلام لبني عبد الله بن أبي بكر الصديق. فذكرت قصة فيها أنه سرق واعترف، فأمرت به عائشة فقطعت يده. وأخرج مالك في "الموطأ" (¬4) أنه بلغه أن حفصة قتلت جارية لها سحرتها، وكانت قد دبرتها. ورواه عبد الرزاق (¬5) من وجه آخر، وفيه: فأمرت بها عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فقتلها، فأنكر ذلك عثمان بن عفان، فقال له ابن عمر: ما تنكر على أم المؤمنين؟ امرأة سحرت واعترفت.
¬__________
(أ) في الأصل، جـ: العبد. والمثبت من مصدر التخريج.
__________
(¬1) عبد الرزاق 10/ 239 ح 18979.
(¬2) عبد الرزاق 10/ 240، 241 ح 18983.
(¬3) الموطأ 2/ 832، 833، والأم 6/ 149، 150.
(¬4) الموطأ 2/ 871.
(¬5) عبد الرزاق 10/ 180، 181 ح 18747.

الصفحة 44