[عبيد] (أ) فيما نقله ابن المنذر في كتابه "الكبير"، وذلك معنى ما ذكر، وقال المازري (¬1): ذهب بعض علمائنا إلى أن الغرض بهذا الحديث التحفظ في النذر والحض على الوفاء به. قال: وهذا عندي بعيد من ظاهر الحديث. قال: ويحتمل عندي أن يكون وجه الحديث أن الناذر يأتي بالقربة مستثقلا لها لما صارت عليه ضربة لازب (¬2)، فلا ينشط للفعل نشاط مطلق الاختيار، أو لأن الناذر يصير القربة كالعوض عن المنذور لأجله فلا تكون (ب) خالصة. ويدل عليه قوله: "إنه لا يأتي بخير". وقوله: "إنه لا يقرب من ابن آدم شيئًا لم يكن الله قدره" (¬3). وهذا الاحتمال يخص نذر المجازاة، وقال القاضي عياض (¬4): إن المعنى أنه لا يغالب القدر، والنهي لخشية أن يقع في ظن بعض الجهلة ذلك. وذهب مالك إلى أن النذر مباح إلا (جـ) إذا كان مؤبدا. قال القاضي (¬5): وقوله: "لا يأتي بخير" أي أن عقباه لا تحمد، وقد يتعذر الوفاء به، أو أنه لا يكون سببا لخير لم يقدر فيكون مباحا.
¬__________
(أ) في ب، جـ: عبيدة. والمثبت من الفتح 11/ 577.
(ب) في ب: يكون.
(جـ) سقط من: جـ.
__________
(¬1) المعلم بفوائد مسلم 2/ 236.
(¬2) ضربة لازب: لازم شديد. اللسان (ل ز ب).
(¬3) البخاري 11/ 499، 576 ح 6609، 6694 من حديث أبي هريرة.
(¬4) شرح مسلم 11/ 99.
(¬5) فتح الباري 11/ 578.