كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 9)

حنيفة وداود وجمهور العلماء، وذهب الهدوية وأحمد بن حنبل إلى وجوب الكفارة؛ لحديث ابن عباس وحديث عمران بن حصين وعائشة مرفوعًا: "لا نذر في معصية وكفارتة كفارة يمين". وأجيب عنه بأن حديث ابن عباس الراجح وقفه، وحديث عمران وعائشة ضعيف باتفاق المحدثين، كذا قال النووي (¬1). قال المصنف رحمه الله تعالى (¬2): قد صححه الطحاوي (¬3)، فأين الاتفاق؟! وزيادة حديث عمران: "وكفارته كفارة يمين". هذا الحديث بهذه الزيادة رواه النسائي والحاكم والبيهقي (¬4)، ومداره على محمد بن الزبير الحنظلي (¬5) وليس بالقوي وهو وأبوه (¬6) مجهولان. وقد وقع في (1) طريق حديث عمران وقد اختلف عليه فيه، وله طريق أخرى إسنادها صحيح إلا أنه معلول، ورواه الأربعة (¬7) من حديث عائشة وفيه سليمان بن أرقم متروك (¬8). ورواه الدارقطني (¬9) وفي سنده غالب بن [عبيد الله] (1) الجزري وهو متروك (¬10)،
¬__________
(أ) في جـ: من.
(ب) في النسخ: عبد الله. والمثبت من التلخيص 4/ 176.
__________
(¬1) شرح مسلم 1/ 101.
(¬2) التلخيص الحبير 4/ 176.
(¬3) ضعف الطحاوي حديث عمران وعائشة، ينظر شرح مشكل الآثار 5/ 403 - 410.
(¬4) النسائي 7/ 28، والحاكم 4/ 305، والبيهقي 10/ 70.
(¬5) محمد بن الزبير الحنظلي، البصري، متروك. التقريب ص 478، وينظر تهذيب الكمال 25/ 211.
(¬6) الزبير التميمي، الحنظلي، البصري، والد محمد، لين الحديث. التقريب 214، وينظر تهذيب الكمال 9/ 332.
(¬7) أبو داود 3/ 329، 330 ح 3290 - 3292، والترمذي 4/ 87، 88، ح 524/ 1525، والنسائي 7/ 26، 27، وابن ماجه 1/ 686 ح 2125.
(¬8) تقدمت ترجمته في 2/ 38، 39.
(¬9) الدارقطني 4/ 159، 160 ح 4.
(¬10) قال البخاري وابن أبي حاتم: منكر الحديث. التاريخ الكبير 7/ 101، والجرح والتعديل 7/ 48.

الصفحة 499