كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 9)

وثن يعبد؟ ". قال: لا. قال: "فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ ". فقال: لا. فقال: "أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ولا فيما لا يملك ابن آدم". رواه أبو داود والطبراني (¬1) واللفظ له، وهو صحيح الإسناد، وله شاهد من حديث كَردَم عند أحمد (¬2).
هو ثابت بن الضحاك [الأشهلي] (أ)، قال البخاري (¬3): إنه ممن بايع تحت الشجرة، حدث عنه أبو قلابة وغيره، توفي سنة خمس وأربعين.
وأخرجه أبو داود (¬4) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ورواه ابن ماجه (¬5) من حديث ابن عباس. ورواه أحمد (¬6) في "مسنده" من حديث عمرو بن شعيب، عن ابنة كردم، عن أبيها أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني نذرت أن أنحر ثلاثة من إبلي. فقال: "إن كان على وثن من أوثان الجاهلية فلا". وفي لفظ لابن ماجه (¬7): عن ميمونة بنت كردم الثقفية أن أباها لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي رَديفة كَردَم وقال: إنىِ نذرت أن أنحر ببُوانة. فقال: "فهل فيها وثن؟ ". قال: لا. قال: "فأوف بنذرك".
¬__________
(أ) في ب، جـ: الإشبيلي. والمثبت من الإصابة 1/ 391.
__________
(¬1) أبو داود، كتاب الأيمان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر 3/ 235 ح 3313، والطبراني 2/ 68 ح 1341.
(¬2) أحمد 6/ 366.
(¬3) كما في الإصابة 1/ 391.
(¬4) أبو داود 3/ 235 ح 3312.
(¬5) ابن ماجه 1/ 688 ح 2130.
(¬6) أحمد 4/ 64، 5/ 376.
(¬7) ابن ماجه 2/ 688 ح 2131.

الصفحة 504