كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 9)

وبُوانة بضم الباء الموحدة وبعد الألف نون، موضع بين الشام وديار بكر. قاله أبو عبيد (¬1)، وقال البغوي: أسفل مكة دون يلملم. وقال المنذري: هضبة من وراء ينبع. وكذا في "النهاية" (¬2).
الحديث فيه دلالة على أنه إذا نذر بفعل صدقة أو غيرها في محل معين، فإذا كان فعله في ذلك المحل جائزا لا يشوبه شيء من أعمال الجاهلية لزم الناذر الوفاء بذلك، وقد ذهب إلى أنه يتعين المكان المنذور بالفعل فيه المنصور بالله وأبو مضر من الهدوية، وظاهر الأثر يدل عليه، ولكنه يعارَض بحديث: "لا تشد الرحال". وسيأتي، فيكون قرينة على أن الأمر هنا للندب جمعا بين الأحاديث.

1153 - وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت القدس. فقال: "صل ها هنا". فسأله، فقال: "صل ها هنا". فسأله، فقال: "شأنك إذن". رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم (¬3).
وأخرج الحديث البيهقي (¬4)، وصححه أيضًا ابن دقيق العيد في "الاقتراح".
الحديث فيه دلالة على أن المكان لا يتعين في النذر وإن عين.

1154 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
¬__________
(¬1) معجم ما استعجم 1/ 283.
(¬2) النهاية 1/ 164.
(¬3) أحمد 3/ 363، وأبو داود، كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس 3/ 233 ح 3305، والحاكم، كتاب النذور 4/ 304، 305.
(¬4) البيهقي 10/ 82، 83.

الصفحة 505