كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 9)

باب حد القذف
القذف في اللغة بمعنى الرمي بالشيء، يقال: قذفه بالحجر. أي رماه به، ومنه قوله تعالى: {بَل نَقذِفُ بِالحقِ عَلَى الباطِل} (¬1). وفي الشرع: الرمي بوطء يوجب الحد على المقذوف.

1017 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر، فذكر ذلك، وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد. أخرجه أحمد والأربعة وأشار إليه البخاري (¬2).
قولها: عذري. أي البراءة لها مما نسب إليها أهل الإفك، والمراد بالقرآن الذي تلاه هو ما أنزل في (أ) التبرئة، وهو قوله تعالى: {إِنَ الَذِينَ جَاءُو بالإفكِ}. إلى قوله: {وَرِزقٌ كَرِيمٌ} (¬3) ثماني عشرة آية. كذا رواه ابن أبي حاتم والحاكم في "الإكليل" من مرسل سعيد بن جبير (¬4)، وفي البخاري (¬5):
¬__________
(أ) في جـ: من.
__________
(¬1) الآية 8 من سورة الأنبياء.
(¬2) أحمد 6/ 35، وأبو داود، كتاب الحدود، باب في حد القذف 4/ 160 ح 4474، والترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة النور 5/ 314 ح 3181، وابن ماجه، كتاب الحدود، باب حد القذف 2/ 857 ح 2567، والنسائي في الكبرى، كتاب أبواب التعزيرات والشهود، باب حد القذف 4/ 325 ح 7351.
(¬3) الآيات 11 - 16 من سورة النور.
(¬4) تفسير ابن أبي حاتم 8/ 2544 - 2561، والحاكم في الإكليل -كما في الفتح 8/ 477.
(¬5) البخاري 7/ 431 ح 4141.

الصفحة 72