كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 9)

وهو من عدا القاذف لزوجته مجازًا، من استعمال العام في الخاص بخصوصه.

1019 - وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة: لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم، فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين. رواه مالك والثوري في "جامعه" (¬1).
هو أبو عمران عبد الله بن عامر اليحصبي (¬2)؛ بفتح الياء تحتها نقطتان وسكون الحاء المهملة وكسر الصاد المهملة وقد تفتح وبالباء الموحدة، القارئ الشامي، كان عالمًا ثقة حافظًا فيما رواه، من التابعين في الطقة الثانية، أحد القراء السبعة، روى عن واثلة بن الأسقع ومعاوية ولقيهما، وقرأ القرآن على المغيرة بن أبي شهاب المخزومي عن عثمان بن عفان، ولد سنة إحدى وعشرين من الهجرة في أولها، ومات يوم عاشوراء سنة ثماني عشرة ومائة بدمشق، وله سبع وتسعون سنة، وتولى القضاء [زمن] (أ) الوليد بن عبد الملك.
والحديث فيه دلالة على أن الحد هنا ينصف على المملوك، كما في
¬__________
(أ) في الأصل، جـ: من. وينظر تهذيب الكمال 15/ 144، 145.
__________
(¬1) 7 الموطأ، كتاب الحدود، باب الحد في القذف والنفي والتعريض 2/ 828 ح 17، وعبد الرزاق 7/ 437 ح 13793، وابن أبي شبية 9/ 502، والبيهقي 8/ 251 من طريق الثوري، وليس عند مالك وعبد الرزاق ذكر أبي بكر، وذكره ابن عبد البر في الاستذكار 24/ 117، 118 عن الثوري بذكر أبي بكر.
(¬2) ليس هذا هو راوي الحدث بل راويه هو محمد الله بن عامر بن ربيعة العنزي، أبو محمد المدني حليف بني على. ينظر تهذب الكمال 15/ 140، والإصابة 4/ 138.

الصفحة 78