باب حد السرقة
1021 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا". متفق عليه (¬1) واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري: "تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا". وفي رواية لأحمد (¬2): "اقطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك".
الحديث فيه دلالة على أنه يعتبر في الشيء المسروق أن يبلغ هذا القدر وهو ربع دينار فأكثر من ذلك؛ لأن معنى قوله: "فصاعدًا". أي فزائدًا على ذلك، وهو منصوب على الحالية، ويستعمل بالفاء وبثم، ولا يستعمل بالواو، قال ابن جني (¬3): هو حال مؤكدة؛ لأن معناه: ولو زاد. وإذا زاد لم يكن إلا صاعدًا. وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث: "فما فوقه". بدل قوله: "صاعدًا".
واشتراط النصاب هو قول الجمهور، والخلاف في ذلك للحسن
¬__________
(¬1) البخاري، كتاب الحدود، باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} 12/ 96 ح 6789، 6790، ومسلم، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها 3/ 1312 ح 1684/ 2 - 4، وأبو داود، كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه السارق 3/ 133 ح 4384، والترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء في كم تقطع يد السارق 4/ 40 ح 1445، والنسائي، كتاب قطع السارق، باب ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث 8/ 79، 80، وابن ماجه، كتاب الحدود، باب حد السارق 2/ 862 ح 2585.
(¬2) أحمد 6/ 80.
(¬3) الفتح 12/ 100.