كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 9)

البيهقي (¬1): وروايته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - منقطعة. وكذا حديث ابن عمر [أخرجاه] (أ) في "الصحيحين": أن قيمته ثلاثة دراهم. وأخرج البيهقي (¬2) من حديث عائشة رضي الله عنها، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقطع السارق فيما دون ثمن المجن". فقيل لعائشة رضي لله عنها: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار. قال الشافعي رحمه الله تعالى (¬3): وربع الدينار موافق لرواية ثلاثة دراهم؛ وذلك أن الصرف على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اثنا عشر درهمًا، وكان كذلك بعده، وفرض عمر الدية على أهل الورق اثنى عشر ألف درهم، وعلى أهل الذهب ألف دينار. وأخرج (¬4) أن سارقًا سرق في زمن عثمان أترجة، فأمر بها عثمان فقوِّمت ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهمًا دينار، فقطع يده. قال مالك: وهي الأترجة التي يأكلها [الناس] (ب). وأخرج (¬5) عن علي من حديث جعفر عن أبيه عن علي: القطع في ربع دينار فصاعدًا. ومن حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن علي، أنه قطع يد سارق في بيضة من حديد؛ ثمن ربع دينار (¬6).
إذا عرفت هذا، فقد ظهر صحة الاحتجاج بحديث الباب، وما اعتل به
¬__________
(أ) في الأصل، جـ: أخرجه. وتقدم ص 85.
(ب) ساقطة من: الأصل.
__________
(¬1) البيهقي 8/ 257.
(¬2) البيهقي 8/ 256.
(¬3) الأم 6/ 130، والبيهقي 8/ 256.
(¬4) الأم 6/ 147، والبيهقي 8/ 262.
(¬5) البيهقي 8/ 260 من طريق الشافعي عن غير واحد عن جعفر به.
(¬6) عبد الرزاق 10/ 237 ح 18975، والبيهقي 8/ 260 عن جعفر بن محمد به.

الصفحة 87