كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 9)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٦٥١٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ فِي رَجُلٍ نَحَلَ ابْنَهُ ثُلُثَ أَرْضِهِ أَوْ رُبُعَهَا وَلَمْ يُقَاسِمْهُ إِلَّا بِالْفَرْقِ قَالَ: «لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَا أَخَذَ مِنَ الْقَوْمِ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِي أَنَّهُ كَانَ يَرَاهُ جَائِزًا وَيَقُولُ: الْفَرْقُ حِيَازَةٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٦٥١٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّي فِي رَجُلٍ نَحَلَ ابْنًا لَهُ سَهْمًا مَعْرُوفًا كَانَ لَهُ فِي أَرْضٍ، وَلَمْ يَكُنْ قَاسَمَ أَصْحَابَهُ قَالَ: «إِذَا كَانَ قَدْ خَرَجَ مِنْ جَمِيعِ حَقِّهِ إِلَيْهِ فَهُوَ جَائِزٌ، إِذَا كَانَ يَحُوزُ مَعَ شُرَكَائِهِ، وَإِنْ لَمْ يُقْسِمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٦٥١٧ - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: وَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْهُ فَقَالَ: «لَا يَجُوزُ حَتَّى يُقَسَّمَ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَوْلُ عُثْمَانَ الْبَتِّي أَحَبُّ إِلِي وَقَالَ: «مَا يُرِيدُونَ إِلَّا أَنْ يُغْنُوا الْقَسَّامَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٦٥١٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ كَانَ لَا يَرَى حَوْزَ بَعْضِ الْوَرَثَةِ شَيْئًا " قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُجِيزُهُ
الصفحة 104
510