كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 9)
بَابُ الْهِبَةِ إِذَا اسْتُهْلِكَتْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٦٥٤٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَعَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِي، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، «كَتَبَ فِي رَجُلٍ وَهَبَ لِرَجُلٍ هِبَةً، وَقَدْ هَلَكَتْ فَكَتَبَ أَنْ يَرُدَّ قِيمَةَ هِبَتِهِ يَوْمَ وَهَبَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٦٥٤٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ فَإِنْ كَانَتْ قَدِ اسْتُهْلِكَتْ فَلَهُ قِيمَةُ هِبَتِهِ يَوْمَ وَهَبَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٦٥٥٠ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَنْ طَاوُسٍ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَا: «فِي الْهِبَةِ إِذَا اسْتُهْلِكَتْ فَلَا رُجُوعَ فِيهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٦٥٥١ - عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: «تَفْسِيرُ اسْتِهْلَاكِ الْهِبَةِ أَنْ يَبِيعَهَا، أَوْ يَهِبَهَا أَوْ يَأْكُلَهَا أَوْ يَخْرُجَ مَنْ يَدِهِ إِلَى غَيْرِهِ فَهَذَا اسْتِهْلَاكٌ» قَالَ سُفْيَانُ: «وَكَانَ بَعْضُ مَنْ يُشَارُ إِلَيْهِ» يَقُولُ: «إِذَا تَغَيَّرَتْ أَوْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَلَا رُجُوعَ فِيهَا مِنْ نَحْوِ أَرْضٍ وُهِبَتْ لَهُ فَزَرَعَ فِيهَا زَرْعًا أَوْ ثَوْبًا صَبَغَهُ أَوْ دَارًا بَنَاهَا أَوْ جَارِيَةً وَلَدَتْ أَوْ بَهِيمَةً وَلَدَتْ فَرَجَعَ فِيهَا وَاهِبُهَا إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَلَا يَرْجِعُ فِي أَوْلَادِهَا، لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا وُلِدُوا عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَلَمْ يَكُونُوا فِيمَا وَهَبَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗١١٣⦘
١٦٥٥٢ - عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: " إِذَا وَهَبَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ دَرَاهِمَ، ثُمَّ إِنَّ الْوَاهِبَ قَالَ: لِلَّذِي وَهَبَ لَهُ أَقْرِضْنِيهَا فَأَقْرَضَهَا لَهُ فَقَدْ صَارَتْ دَيْنًا لِلْمَوْهُوبِ لَهُ عَلَى الْوَاهِبِ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الَاسْتِهْلَاكِ لَا رُجُوعَ فِيهَا "
الصفحة 112