كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 9)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٦٥٥٣ - عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: «لَا يَرْجِعُ الْوَاهِبُ فِي هِبَتِهِ إِذَا كَانَ الْمَوْهُوبُ لَهُ غَائِبًا»
بَابُ هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا
أَخْبَرَنَا

١٦٥٥٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى لِعَطَاءٍ وَأَنَا أَسْمَعُ: " أَتَعُودُ الْمَرْأَةُ فِي إِعْطَائِهَا زَوْجَهَا مَهْرَهَا أَوْ غَيْرَهُ قَالَ: لَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٦٥٥٥ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا وَهَبَتْ لَهُ أَوْ وَهَبَ لَهَا فَهُوَ جَائِزٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَطِيَّتُهُ - يَعْنِي الزَّوْجَيْنِ - يُعْطِي أَحَدُهُمَا الْآخَرَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٦٥٥٦ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ
أَخْبَرَنَا
⦗١١٤⦘

١٦٥٥٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ إِذَا جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ وَهَبَتْ لِزَوْجِهَا هِبَةً ثُمَّ رَجَعَتْ فِيهَا يَقُولُ: «بَيِّنَتُكَ أَنَّمَا وَهَبَتْهَا لَكَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهَا مِنْ غَيْرِ كُرْهٍ وَلَا هَوَانٍ وَإِلَّا فَيَمِينُهَا بِاللَّهِ مَا وَهَبَتْهَا لَكَ بِطِيبِ نَفْسِهَا إِلَّا بَعْدَ كُرْهٍ لَهَا وَهَوَانٍ»

الصفحة 113