كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 9)

أَخْبَرَنَا

١٦٥٩٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى قَوْمٍ وَهُوَ مَرِيضٌ بِشَيْءٍ فَلَمْ يَقْبِضُوهُ حَتَّى مَاتَ الْمَتَّصَدِّقُ قَالَ: «هُوَ فِي الثُّلُثِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٦٥٩٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ
بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ الْحَوْلِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٦٦٠٠ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ أَوْ تَبْلُغَ إِنَاهُ، وَذَلِكَ سُنَّةٌ، وَحَتَّى تُحِبَّ الْمَالَ وَاحْتِجَابَهُ، وَحَتَّى تُحِبَّ الرِّبْحَ وَتَكْرَهُ الْغَبْنَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗١٢٤⦘

١٦٦٠١ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ أَوْ تَبْلُغَ إِنَاهُ وَذَلِكَ سُنَّةً»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٦٦٠٢ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ

الصفحة 123