كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 9)
أَخْبَرَنَا
١٦٦٣٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: سُنَّةُ الْجَدِّ فِيمَا يَنَالُ مِنْ مَالِ ابْنِ ابْنِهِ كَسُنَّةِ الَابِ فِيمَا يَنَالُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ كَارِهًا قَالَ: «إنِ احْتِيجَ فَنَعَمْ يَأْخُذُ صَاحِبُهُ قَطُّ» قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ مُغْرَمًا؟ قَالَ: «نَعَمْ فَأَمَّا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَلَيْسَ كَهَيْئَةِ الَأبِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٦٦٣٩ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَلَا يَأْخُذُ الْجَدُّ مِنْ مَالِ ابْنِ ابْنِهِ كَارِهًا وَهُوَ غَنِيٌّ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ بِهِ إِلَى غَيْرِهِ قَالَ: «لَا وَلَيْسَ كَهَيْئَةِ الْوَالِدِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٦٦٤٠ - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ جَدِّهِ أَبِي أَبِيهِ»
أَخْبَرَنَا
⦗١٣٣⦘
١٦٦٤١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا كَانَتْ أُمُّ الْيَتِيمِ مُحْتَاجَةً أَنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ يَدُهَا مَعَ يَدِهِ، قِيلَ فَالْمُوسِرَةُ» قَالَ: «لَا شَيْءَ لَهَا»
الصفحة 132