كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 9)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٦٧٦٩ - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُعْتَقَ مُكَاتِبٌ لَهُ وَأَوْصَى بِوَصَايَا قَالَ: «إِنْ كَانَ مَا عَلَى الْمُكَاتِبِ خَيْرًا لَهُ ضَرَبْنَا لَهُ بِهِ، وَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَنْقَصُ ضَرَبْنَا لَهُ بِالْقِيمَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٦٧٧٠ - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي عَبْدٍ شَهِدَ رَجُلَانِ أَنَّ سَيِّدَهُ أَعْتَقَهُ وَقَدْ مَاتَ سَيِّدُهُ فَسُئِلَا أَفِي صَحَّتِهِ أَوْ فِي مَرَضِهِ؟ قَالَا: لَا نَدْرِي قَالَ: «هُوَ مِنَ الثُّلُثِ»
١٦٧٧١ - قَالَ: الثَّوْرِيُّ: فِي " امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ أُخْتَهَا وَزَوْجَهَا، وَأَعْتَقَتْ غُلَامًا ثَمَنُهُ خَمْسُمِائَةٍ، وَعَلَى زَوْجِهَا سَبْعُمِائَةٍ فَإِذَا الزَّوْجُ مُفْلِسٌ قَالَتِ الْأُخْتُ لِلْعَبْدِ: إِنَّمَا أَنَا وَأَنْتَ شَرِيكَانِ لَيْسَ لَكَ إِلَّا أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ إِنْ خَرَجَ الْمَالُ فَقَدْ تَوِيَ الَّذِي عَلَى الزَّوْجِ وَتُعْطِي مِائَتَيْنِ مِنَ الْأَرْبَعِ الَّتِي كَانَتْ لَكَ فِي الثُّلُثِ، وَتُعْطِي خَمْسِينَ مِنَ الْمِائَةِ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْكَ، وَتَطْلُبُ الزَّوْجَ بِخَمْسِينَ وَمِائَةٍ "
١٦٧٧٢ - قَالَ: سُفْيَانُ فِي «رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَامَيْنِ لَهُ ثَمَنُ أَحَدِهِمَا أَرْبَعُمِائَةٍ، وَثَمَنُ الْآخَرِ مِائَتَانِ فَمَاتَ الَّذِي ثَمَنُهُ أَرْبَعُمِائَةٍ الْفَرِيضَةُ تِسْعَةُ أَسْهُمٍ فَلِلْوَرَثَةِ سِتُّمِائَةٍ، وَلِصَاحِبِ الثُّلُثِ ثَلَاثُمِائَةٍ فَمَاتَ صَاحِبُ الْأَرْبَعِمِائَةِ فَلَهُ سَهْمَانِ، وَلِصَاحِبِ الْمِائَتَيْنِ سَهْمٌ يَضْرِبُ الْوَرَثَةُ بِسِتَّةِ أَسْهُمٍ، وَصَاحِبُ الدَّيْنِ بِسَهْمٍ فَلَهُ سَبْعُمِائَةٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗١٦٦⦘

١٦٧٧٣ - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَرْبَعَةَ أَعْبُدٍ قِيمَةُ كُلِّ عَبْدٍ مِائَةُ دِينَارٍ، وَأَعْتَقَ مِنْهُمْ عَبْدَيْنِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ مَوْتِ سَيِّدِهِ فَالسِّهَامُ، لِلْمَيِّتِ سَهْمٌ وَمَا بَقِي فَعَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ: لِلْمُعْتَقُ مِنْ ذَلِكَ سَهْمٌ، وَلِلْوَرَثَةِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْوَرَثَةِ خَمْسِ ثُلُثِ مِائَةٍ "

الصفحة 165