كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 9)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٦٨٣٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَجُوزُ فِي قَتْلِ النَّفْسِ خَطَأً رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ غَيْرُ سَوِيَّةٍ وَهُوَ يَنْتَفِعُ بِهَا أَعْرَجُ وَأَشَلُّ؟ «فَاسْتَحِلَّ السَّوِيَّةَ، وَذَكَرَ الْبُدْنَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٦٨٣٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «يَجُوزُ فِي الظِّهَارِ صَبِيٌّ مُرْضَعٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٦٨٣٤ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْيَمِينُ فِي التَّظَاهُرِ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مُؤْمِنَةً، أَتُجْزِئُ رَقَبَةٌ غَيْرُ مُؤْمِنَةٍ؟ قَالَ: «مَا نَرَى فِيهَا إِلَّا مُؤْمِنَةً» وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
أَخْبَرَنَا
١٦٨٣٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ: عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ، وَالْيَمِينِ الْيَهُودِيُّ، وَالنَّصْرَانِيُّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٦٨٣٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّقَبَةُ الْمُؤْمِنَةُ أَيَجُوزُ فِيهَا صَبِيٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: فَكَيْفَ وَلَمْ يُصَلِّ وَلَمْ أَدْرِ مُسْلِمٌ هُوَ أَمْ لَا؟ فَقَالَ: ذَلِكَ فَرَاجَعْتُهُ بَعْدَ أَيَّامٍ فِيهِ فَقَالَ: «مَا أُرَاهُ إِلَّا مُسْلِمًا» قَالَ: وَقَالَ: عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: مَا أُرَاهُ إِلَّا الَّذِي قَدْ بَلَغَ وَأَسْلَمَ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَإِنَّ الَّذِي بَلَغَ دِينُهُ دِينُ مُسْلِمٍ؟ قَالَ: «أَجَلْ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ»، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَسُبِي أَعْجَمًا لَمْ يَبْلُغِ الْحَنَثَ قَالَ: «مَنْ وُلِدَ هَاهُنَا أَحَبُّ إِلَيْهِ وَلَعَلَّهُ أَنْ يَقْضِيَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗١٨٠⦘
١٦٨٣٧ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتُحِبُّ أَنْ يُؤَخَّرَ الْمُرْضَعُ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ صَحِيحٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
الصفحة 179