كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 9)

أَخْبَرَنَا

١٦٨٦٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا مَلَكَ الْأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ»
١٦٨٦٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ لَمْ يُعْتَقْ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: «وَمَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُبَاعَ الْأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٦٨٦٧ - قَالَ: مَعْمَرٌ وَقَالَ: قَتَادَةُ: يُبَاعُ
أَخْبَرَنَا

١٦٨٦٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَالْحَسَنِ قَالَا: «يُبَاعُ الْأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ»
أَخْبَرَنَا

١٦٨٦٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ: قَالَ: «بَيْعُ الْأُمِّ مِنَ الرَّضَاعَةِ هُوَ فِي الْقَضَاءِ جَائِزٌ، وَيُكْرَهُ لَهُ وَالْأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَخْدِمُهُ أَخُوهُ وَيَسْتَغِلُّهُ»
أَخْبَرَنَا

١٦٨٧٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ قَالَ: «أَوْصَى رَجُلٌ مِنَّا بِرَقَبَتَيْنِ، وَسَمَّى لَهُمَا ثَمَنًا فَلَمْ نَجِدْ»، فَسَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: اجْمَعْهُ فِي رَقَبَةٍ وَاحِدَةٍ
أَخْبَرَنَا

١٦٨٧١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَقُولُ: إِنِ اشْتَرَيْتُ فُلَانًا فَهُوَ حُرٌّ فَاشْتَرَاهُ قَالَ: «يُعْتَقُ» قُلْتُ لَهُ: فَأَيْنَ قَوْلُهُمْ: لَا عِتْقَ إِلَّا فِيمَا يَمْلِكُ؟ قَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ: «غُلَامُ فُلَانٍ حُرُّ، فَهَذَا لَا يَجُوزُ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي مُلْكِهِ فَهُوَ حُرٌّ»

الصفحة 185