كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 9)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٦٨٩٠ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُعْمِرُ وَيَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي أَعْطَى أَنَّكَ إِذَا مِتَّ فَهُوَ حُرٌّ قَالَ: «يَكُونُ حُرٌّ مَرَّتَيْنِ تَتْرَى قُلْتُ سَبِيلٌ مِنْ سُبُلِ اللَّهِ» قَالَ: «نَعَمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٦٨٩١ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ قَالَا: إِذَا قَالَ: «هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ فَإِذَا مِتُّ فَهِيَ حُرَّةٌ» قَالَ: «لَا وَكَمَا مِتُّ فَهِيَ حُرَّةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٦٨٩٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «إِذَا مِتُّ فَإِنَّهُ يُبَاعُ، ثُمَّ ثَمَنُهُ لِلْمَسَاكِينِ» قَالَ: «وَيَكُونُ كَذَلِكَ مَرَّتَيْنِ تَتْرَى»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٦٨٩٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ هُوَ رَدٌّ عَلَى وَرَثَتِي قَالَ: «لَا هُوَ لِلَّذِي أَعْطَى حِينَئِذٍ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ» قُلْتُ فَلِمَ يَخْتَلِفَانِ قَالَ: «لِأَنَّهُ شَرْطُ الْعَتَاقَةِ مَعَ الْإِعْمَارِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٦٨٩٤ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ: «هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ، ثُمَّ هِيَ لِفُلَانٍ فَهِيَ عَلَى» مَا قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: هُوَ عَلَى شَرْطِهِ قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ قَتَادَةُ هِيَ لِوَرَثَةَ الْأَوَّلِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗١٩٢⦘
١٦٨٩٥ - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَوْصَى فَقَالَ: «هِيَ لِفُلَانٍ حَيَاتَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ لِفُلَانٍ» قَالَ: «هِيَ لِلْأَوَّلِ» وَقَالَ: «لَيْسَ لِلْأَخِرِ شَيْءٌ»
الصفحة 191