كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 9)
١٦٩٧١ - قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٦٩٧٢ - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، «رَأَى أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُقْطَعُ لَهُ ذَنُوبُ الْبُسْرِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٦٩٧٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «كَانَ أَنَسٌ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْبِذَ يَقْطَعُ مِنَ التَّمْرَةِ مَا نَضَجَ مِنْهَا فَيَضَعُهُ وَحْدَهُ، وَيَنْبِذَ التَّمْرَ وَحْدَهُ، وَالْبُسْرَ وَحْدَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٢١٣⦘
١٦٩٧٤ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَخْبَرَنِي عَنْهُ مَنْ أُصَدِّقُ، أَلَا يُجْمَعَ بَيْنَ الرُّطَبِ، وَالْبُسْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ، قُلْتُ لِعَمْرٍو: وَهَلْ غَيْرُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «لَا» قُلْتُ لِعَمْرٍو أَوْ لَيْسَ إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا فِي النَّبِيذِ، وَأَنْ يُنْبَذَا جَمِيعًا " قَالَ: «بَلَى» قُلْتُ: فَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا فِي النَّخْلَةِ؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي»
الصفحة 212