كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 9)
بَابُ الْعَصِيرِ، شُرْبِهِ وَبَيْعِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٦٩٨٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، كَانَ يَقُولُ: «إِذَا فَضَخَهُ نَهَارًا فَأَمْسَى فَلَا يُقَرِّبْهُ» قَالَ: وَيَقُولُ بَعْضُهُمْ: حَتَّى يَغْلِي
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٦٩٨٩ - عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنِ الْعَصِيرِ فَقَالَ: «اشْرَبْهُ فِي سِقَاءٍ مَا لَمْ تَخَفْهُ، فَإِذَا خِفْتَهُ فَاكْسِرْهُ بِالْمَاءِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٦٩٩٠ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «اشْرَبِ الْعَصِيرَ مَا لَمْ يَأْخُذْهُ شَيْطَانُهُ» قَالَ: «وَمَتَّى يَأْخُذُهُ شَيْطَانُهُ؟» قَالَ: «بَعْدَ ثَلَاثٍ» أَوْ قَالَ: «فِي ثَلَاثٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٦٩٩١ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنٍ، أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، «كَانَ يَبِيعُ الْعَصِيرَ»
أَخْبَرَنَا
١٦٩٩٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: سُئِلَ طَاوُسٌ عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ فَسَكَتَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ الصَّنْعَانِيُّ: «مَا حَلَّ لَكَ شُرْبُهُ حَلَّ لَكَ بَيْعُهُ» فَتَبَسَّمَ طَاوُسٌ وَقَالَ: صَدَقَ أَبُو مُحَمَّدٍ،
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٢١٨⦘
١٦٩٩٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلَ قَهْرَمَانُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ سَعْدًا عَنْ أَرْضِهِ وَهُوَ كَأَنَّهُ يَسْتَأْذِنُهُ أَنْ يَعْصِرَ عِنَبَهُ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: «بِعْهُ عِنَبًا» قَالَ: لَا يَشْتَرُونَهُ قَالَ: «اجْعَلْهُ زَبِيبًا» قَالَ: لَا يَصْلُحُ قَالَ: «اقْلَعْهُ»
الصفحة 217