كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 9)

١٧٢٠١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ لَعَلَّهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَبُو سَعِيدٍ سَقَطَ مِنْ كِتَابِي قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ فِيهِ ذِكْرٌ مِنَ الْعُقُولِ جَاءَ بِهِ الْوَحْيُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَا «قَضَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَقْلٍ أَوْ صَدَقَةٍ فَإِنَّهُ جَاءَ بِهِ الْوَحْيُ» قَالَ: فَفِي ذَلِكَ الْكِتَابِ وَهُوَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَتْلُ الْعَمْدِ دِيَتُهُ دِيَةُ الْخَطَأِ الْحَجَرُ، وَالْعَصَا، وَالسَّوْطُ مَا لَمْ يَحْمِلْ سِلَاحًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٧٢٠٢ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «مَنْ قُتِلَ فِي قَتْلِ عِمِّيَّةٍ رَمْيَةً بِحَجَرٍ أَوْ عَصَا فَفِيهِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٧٢٠٣ - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قُتِلَ فِي عَمِيَّا رَمْيًا بِحَجَرٍ أَوْ ضَرْبًا بِسَوْطٍ أَوْ بِعَصَا، فَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَأِ وَمَنْ قُتِلَ اعْتِبَاطًا فَهُوَ قَوَدٌ لَا يُحَالُ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ قَاتِلِهِ فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ قَاتِلِهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٢٨٠⦘

١٧٢٠٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «شِبْهُ الْعَمْدِ الضَّرْبَةُ بِالْعِظَامِ أَوْ بِالْحَجَرِ أَوِ السَّوْطِ»

الصفحة 279