كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 9)
أَخْبَرَنَا
١٧٢١٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «وَشِبْهُ الْعَمْدِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٧٢١٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: فِي الْكِتَابِ الَّذِي عِنْدَ أَبِي وَهُوَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ وَقَالَ لِي: فِي ذَلِكَ الْكِتَابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا اصْطَلَحُوا فِي الْعَمْدِ فَهُوَ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٧٢١٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: «فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَأَرْبَعُونَ مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ»
أَخْبَرَنَا
١٧٢١٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ عَمْدًا، فَإِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَى أَهْلِ الْقَتِيلِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الْعَقْلَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، فَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ إِذَا لَمْ يُقْتَلْ صَاحِبُهُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٢٨٤⦘
١٧٢١٩ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، وَالشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ مِثْلَهُ
الصفحة 283