كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 9)

أَخْبَرَنَا

١٦٢٣٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ عَبْدَهُ سَائِبَةً أَيَجْعَلُ وَلَاءَهُ لِمَنْ شَاءَ قَالَ: «لَيْسَ سَيِّدُهُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ يَرِثُهُ السُّلْطَانُ وَيَعْقِلُ عَنْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٦٢٣٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: نُسَيِّبُ الرَّقَبَةَ تَسْيِيبًا أَيُوَالِي مَنْ شَاءَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، قَدْ كَانَ ذَلِكَ يُقَالُ يُوَالِي مَنْ شَاءَ» إِلَّا أَنْ يَقُولَ مَعَ ذَلِكَ: بَرِئْتُ مِنْ وَلَائِكَ وَجَرِيرَتِكَ فَيُوَالِي مَنْ شَاءَ رَاجَعْتُ عَطَاءً فِيهَا فَقَالَ: كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا قَالَ: «أَنْتَ حُرٌّ سَائِبَةٌ فَهُوَ يُوَالِي مَنْ شَاءَ وَهُوَ مُسَيَّبٌ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ وَالِ مَنْ شِئْتَ» إِذَا قَالَ: «أَنْتَ سَائِبَةٌ» قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَمَا الَّذِي يُخَالِفُ قَوْلُهُ أَنْتَ حُرٌّ قَوْلَهُ أَنْتَ سَائِبَةٌ قَالَ: «إِنَّهُ سَيَّبَهُ فَخَلَّاهُ أَرْسَلَهُ» قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَلَمْ يُوَالِ السَّائِبَةُ أَحَدًا حَتَّى مَاتَ قَالَ: «يُدْعَى الَّذِي أَعْتَقَهُ إِلَى مِيرَاثِهِ فَإِنْ قَبِلَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَإِلَّا ابْتِيعَ بِهِ رِقَابٌ فَأُعْتِقَتْ» وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: مَا أَرَى إِلَّا ذَلِكَ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَالَّذِي أَعْتَقَهُ إِذًا ⦗٣٠⦘ يُؤْخَذُ بِنَذْرٍ بِمَاجِرٍ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ لَهُ: فَأَيْنَ كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذَلِكَ: إِنَّ مِيرَاثَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ فَأَبَى إِلَّا أَنْ يُدْعَى الَّذِي أَعْتَقَهُ إِلَى مِيرَاثِهِ قُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ قَدِ احْتَسَبَهُ فَكَيْفَ يَعُودُ فِي شَيْءٍ لِلَّهِ؟ قَالَ: «أَفَرَأَيْتَ الَّذِي يُعْتِقُ لِلَّهِ ثُمَّ يَأْخُذُ مِيرَاثَهُ»

الصفحة 29