كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 9)

بَابُ مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ وَسَرَقَ فِيهِ
أَخْبَرَنَا

١٧٣٠٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ أَيْنَ يُقْتَلُ قَاتِلُهُ؟ قَالَ: «حَيْثُ شَاءَ أَهْلُ الْمَقْتُولِ» قَالَ: «وَإِنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ لَمْ يُقْتَلْ فِي الْحَرَمِ وَكَذَلِكَ أَشْهُرُ الْحُرُمِ مِثْلُ الْحَرَمِ فِي ذَلِكَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٧٣٠٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٧٣٠٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ، وَمَنْ قُتِلَ فِي الْحِلِّ، ثُمَّ دَخَلَ فِي الْحَرَمِ أُخْرِجَ إِلَى الْحِلِّ» فَيُقْتَلُ: قَالَ: «تِلْكَ السُّنَّةُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٣٠٤⦘

١٧٣٠٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ فِي الْحِلِّ، ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ فَإِنَّهُ لَا يُجَالَسُ، وَلَا يُكَلَّمُ، وَلَا يُؤْوَى وَيُنَاشَدُ حَتَّى يَخْرُجَ فَيُقَامُ عَلَيْهِ، وَمَنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ فَأُخِذَ فِي الْحِلِّ فَأُدْخِلَ الْحَرَمَ، فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيمُوا عَلَيْهِ مَا أَصَابَ أُخْرِجَ مِنَ الْحَرَمِ إِلَى الْحِلِّ، وَإِنْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ سَرَقَ أُقِيمَ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ»

الصفحة 303