كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 9)
أَخْبَرَنَا
١٧٣٢٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمُوضِحَةُ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ خَمْسٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٧٣٢٨ - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْقُرَى أَنْ يَعْقِلُوا الْمُوضِحَةَ، وَجَعَلَ فِيهَا خَمْسِينَ دِينَارًا»
بَابُ الْمُوضِحَةِ فِي غَيْرِ الرَّأْسِ
١٧٣٢٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مُوضِحَةٌ فِي غَيْرِ الرَّأْسِ فِي الْوَجْهِ أَوْ فِي الْيَدِ أَيَعْقِلُهَا أَهْلُ الْبَادِيَةِ؟ قَالَ: «إِي وَاللَّهِ أَظُنُّهَا إِذَا أَوْضَحَتْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٧٣٣٠ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: «قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمُوضِحَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي جَسَدِ الْإِنْسَانِ لَيْسَتْ فِي رَأْسِهِ، فَقَضَى أَنَّ كُلَّ عَظْمٍ كَانَ لَهُ نَذْرٌ مُسَمًّى أَنَّ فِي مُوضِحَتِهِ ⦗٣١٠⦘ نِصْفَ عُشْرِ نَذْرِهَا مَا كَانَ، فَإِذَا كَانَتِ الْمُوضِحَةُ فِي الْيَدِ، فَهِيَ نِصْفُ عُشْرِ نَذْرِهَا مَا لَمْ تَكُنْ فِي الْأَصَابِعِ، فَإِذَا كَانَتْ فِي الْأَصَابِعِ مُوضِحَةٌ، فَهِيَ نِصْفُ عُشْرِهَا وَذَلِكَ أَنَّ الْأَصَابِعَ يَفْتَرِقُ نَذْرُهَا، فَكَانَتْ كُلُّ إِصْبَعٍ عَشْرًا مِنَ الْإِبِلِ وَمَا كَانَ فَوْقَ الْأَصَابِعِ مِنَ الْكَفِّ فَنَذْرُهُ مِثْلُ نَذْرِ الذِّرَاعِ وَالْعَضُدِ، وَقَضَى فِي الرَّجُلِ بِمِثْلِ مَا قَضَى بِهِ فِي الْيَدِ مِنَ النَّذْرِ فِي أَصَابِعِهَا وَمُوضِحَتِهَا»
الصفحة 309