كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 9)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٧٥٨٠ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: «إِنْ قُطِعَتِ التَّرْقُوَةُ، فَلَمْ يَعِشْ فَلَهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً، فَإِنْ عَاشَ فَفِيهَا خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِيهِمَا جَمِيعًا الدِّيَةُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٧٥٨١ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَامِرٍ، وَمُجَاهِدٍ قَالَا: «إِنْ كُسِرَتْ فَأَرْبَعُونَ دِينَارًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٧٥٨٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ «فِي صَدْعِهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَتِهَا، فَإِنْ نَقَصَتِ الْيَدُ مِنْ قَبْلِ كَسْرِ التَّرْقُوَةِ، فَبِقَدْرِ دِيَةِ الْيَدِ مَا نَقَصَ مِنَ الْيَدِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٧٥٨٣ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «فِي التَّرْقُوَةِ حُكْمٌ»
بَابُ ثَدْيِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٧٥٨٤ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فِي حَلَمَةِ ثَدْيِ الرَّجُلِ قَالَ: «لَا أَدْرِي»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٣٦٣⦘

١٧٥٨٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «فِي حَلَمَةِ الرَّجُلِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ»

الصفحة 362