كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 9)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٧٧٩٣ - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «الْقَاتِلُ وَإِنْ كَانَ خَطَأً لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ، وَلَا مِنَ الْمَالِ شَيْئًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٧٧٩٤ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ: «أَوْلُ مَا قُضِي أَنْ لَا يَرِثَ الْقَاتِلُ فِي صَاحِبِ بَنِي إِسْرَائِيلَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٧٧٩٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ: «فِي حَدِيثِهِ فَلَمْ يُورَثْ مِنْهُ، وَلَا نَعْلَمُ قَاتِلًا وَرِثَ بَعْدَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٧٧٩٦ - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، أَوْ غَيْرِهِ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّ رَجُلًا رَمَى أُمَّهُ بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَقَضَى عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ، وَلَمْ يُوَرِّثْهُ مِنْهَا شَيْئًا»، وَقَالَ: «نَصِيبُكَ مِنْ مِيرَاثِهَا الْجَمْرُ» أَوْ قَالَ: «الْحَجَرُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٧٧٩٧ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَأَقْتُلَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِيدُ الْأَبَ مِنَ ابْنِهِ، وَلَا يُقِيدُ الْإِبْنَ مِنْ أَبِيهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٠٦⦘
١٧٧٩٨ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ، وَإِنْ كَانَ وَالِدَهُ أَوْ وَلَدَهُ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ»
الصفحة 405