كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 9)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٧٨٠٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَا قَوَدَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، وَلَكِنِ الْعُقُوبَةَ، وَالنَّكَالَ، وَغُرْمَ مَا أَصَابَ، وَيُعْتِقُ رَقَبَةً» وَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٧٨٠٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ الِاعْتِرَافَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٧٨٠٩ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَضَى أَنَّ الْعَاقِلَةَ، لَا تَحْمِلُ الِاعْتِرَافَ، وَلَا الصُّلْحَ إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٧٨١٠ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «الدِّيَةُ عَلَى الْأَوْلِيَاءِ فِي كُلِّ جَرِيرَةٍ جَرَّهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٧٨١١ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " أَرْبَعَةٌ لَيْسَ فِيهِنَّ عَقْلٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ، هِيَ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ: الْعَمْدُ، وَالِاعْتِرَافُ، وَالصُّلْحُ، وَالْمَمْلُوكُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٠٩⦘
١٧٨١٢ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: الْعَمْدُ وَشِبْهُ الْعَمْدِ، وَالِاعْتِرَافُ، وَالصُّلْحُ لَا تَحْمِلُهُ عَنْهُ الْعَاقِلَةُ، هُوَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِلَّا أَنْ تُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ، وَعَلَيْهِمْ أَنْ يُعِينُوهُ كَمَا بَلَغَنَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي كِتَابِهِ الَّذِي كَتَبَهُ بَيْنِ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ: «لَا يَتْرُكُونَ مُفْرَحًا أَنْ يُعِينُوهُ فِي فَكَاكٍ، أَوْ عَقْلٍ» قَالَ: «وَالْمُفْرَحُ كُلُّ مَا لَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ»
الصفحة 408