كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 9)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٧٨١٦ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «كُلُّ جِرَاحَةٍ لَا يُقَادُ مِنْهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُصِيبِ إِذَا كَانَ عَمْدًا» وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ
١٧٨١٧ - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عنْ سُفْيَانُ: «مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ فَهُوَ عَلَى الَّذِي أَصَابَ، وَالْمُوضِحَةُ فَمَا فَوْقَهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِالْمُوضِحَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٧٨١٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ، وَمَا زَادَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٧٨١٩ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ» قَالَ: وَقَالَ لِي: ذَلِكَ ابْنُ أَيْمَنَ، وَلَا أَشُكُّ أَنَّهُ قَالَ: «وَمَا لَمْ يَبْلُغِ الثُّلُثَ، فَعَلَى قَوْمِ الرَّجُلِ خَاصَّةً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٧٨٢٠ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّهُمْ مُجْتَمِعُونَ، أَوْ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ: كِدْنَا أَنْ نَجْتَمِعَ أَنَّ مَا دُونَ الثُّلُثِ فِي مَالِهِ خَاصَّةً. قَالَ سُفْيَانُ فِي جِنَايَةِ الصَّبِيِّ: «مَا كَانَ مِنْ مَالٍ فَهُوَ فِي مَالِهِ، وَمَا كَانَ مِنْ جِرَاحٍ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ» قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى فِي صَبِيٍّ: «افْتَضَّ صَبِيَّةً هُوَ فِي مَالِ الصَّبِيِّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤١١⦘

١٧٨٢١ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ عَبْدًا خَطَأً فَهُوَ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَإِنْ قَتَلَ دَابَّةً خَطَأً فَهُوَ عَلَى عَاقِلَتِهِ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: «لَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ هُوَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ»

الصفحة 410