كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 9)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٧٨٨٥ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ فَقَتَلَ رَجُلًا قَالَ: «يُقْتَلُ الْعَبْدُ وَلَيْسَ عَلَى السَّيِّدِ شَيْءٌ» قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ نَرَى أَنَّ عَلَى السَّيِّدِ تَعْزِيرَهُ
١٧٨٨٦ - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ سُفْيَانُ: فِي الَّذِي يَقُولُ لِعَبْدِ الرَّجُلِ: اقْتُلْ مَوْلَاكَ فَقَتَلَ قَالَ: " لَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ، وَلَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ شَيْءٍ، وَلَكِنَّهُ يُعَزَّرُ الْآمِرُ فَإِذَا قَالَ لِعَبْدِ: غَيْرِهِ اقْتُلْ فُلَانًا فَقَتَلَهُ، قُتِلَ الْعَبْدُ، وَيُغَرَّمُ الْآمِرُ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ ثَمَنَهُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٧٨٨٧ - قَالَ سُفْيَانُ: " فِي الَّذِي يَقُولُ لِعَبْدِ رَجُلٍ اقْتُلْ فُلَانًا خَطَأً فَقَتَلَهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْآمِرِ شَيْءٌ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٧٨٨٨ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ يَأْمُرُ عَبْدَهُ يَقْتُلُ رَجُلًا قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «يُقْتَلُ الْحُرُّ الْآمِرَ، وَلَا يُقْتَلُ الْعَبْدُ»، أَرَأَيْتَ أَبُو هُرَيْرَةَ الْقَائِلُ: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرْسَلَ بِهَدِيَّةٍ، مَعَ عَبْدِهِ إِلَى رَجُلٍ مَنْ أَهْدَاهَا؟»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٢٧⦘
١٧٨٨٩ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَمَرَ رَجُلًا لَا يَمْلِكُهُ قَدْ بَلَغَ أَنْ يُجْرِيَ لَهُ فَرَسًا، فَمَاتَ حِينَ جَرْيِهِ ذَلِكَ قَالَ: «زَعَمُوا أَنَّهُ عَلَى الْآمِرِ»
الصفحة 426