 
	    كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 9)
١٧٩١٢ - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ سُفْيَانُ: فِي الَّذِي لَا يُدَفَّفُ عَلَيْهِ فَيَبْرَأُ؟ قَالَ: «يُقْتَلُ وَلَا يَغْرَمُ جِرَاحَةً»
بَابُ الرَّجُلِ يَجِدُ عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٧٩١٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَجِدُ عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَيَقْتُلُهُ أَيُهْدَرُ؟ قَالَ: «مَا مِنْ أَمَرٍ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٧٩١٤ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ عُمَرُ أَهْدَرَ دَمَهُ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٧٩١٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيِّ، قَالَا: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُدْعَى جُبَيْرًا، وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ، أَوْ قَتَلَهُمَا، قَالَ الثَّوْرِيُّ: فَقَتَلَهُ، وَإِنَّ مُعَاوِيَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، أَشْكَلَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ فِيهِ، فَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَنْ يَسْأَلَ لَهُ عَلِيًّا عَنْ ذَلِكَ، فَسَأَلَ عَلِيًّا؟ فَقَالَ: مَا هَذَا بِبِلَادِنَا؟ لَتُخْبِرَنِّي، فَقَالَ: إِنَّهُ كَتَبَ إِلَيَّ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهُ فَقَالَ: أَنَا أَبُو حَسَنٍ الْقَرْمُ «يُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٣٤⦘
١٧٩١٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ
الصفحة 433