كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 9)

بَابُ الْجُرُوحِ قِصَاصٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٧٩٨٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ، وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَضْرِبَهُ، وَلَا يَسْجِنَهُ، إِنَّمَا هُوَ الْقِصَاصُ، وَمَا كَانَ اللَّهُ نَسِيًّا لَوْ شَاءَ لَأَمَرَ بِالضَّرْبِ وَالسِّجْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٧٩٨٤ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَا: «إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا، وَجَرَحَ الْمَقْتُولُ بِالْقَاتِلِ جُرْحًا، قُتِلَ الْقَاتِلُ، وَوَدَى أَهْلُ الْمَقْتُولِ مَا جَرَحَ بِالْقَاتِلِ»
بَابُ الِانْتِظَارِ بِالْقَوَدِ أَنْ يَبْرَأَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٧٩٨٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «يَنْتَظِرُ بِالْقَوَدِ أَنْ يَبْرَأَ صَاحِبُهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٧٩٨٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي رِجْلِهِ، فَجَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَقِدْنِي» قَالَ: لَا حَتَّى تَبْرَأَ قَالَ: «أَقِدْنِي فَأَقَادَهُ» ثُمَّ عَرَجَ فَجَاءَ الْمُسْتَقِيدُ، فَقَالَ: حَقِّي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا شَيْءَ لَكَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٥٣⦘

١٧٩٨٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ مِثْلَهُ

الصفحة 452