كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 9)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٧٩٩٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ قَالَ: طَعَنَ رَجُلٌ رَجُلًا بِقَرْنٍ، فَجَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَقِدْنِي، فَقَالَ: «دَعْهُ، حَتَّى تَبْرَأَ» فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «دَعْهُ حَتَّى تَبْرَأَ فَأَقَادَهُ بِهِ، ثُمَّ عَرَجَ الْمُسْتَقِيدُ» فَجَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «بَرَأَ صَاحِبِي وَعَرِجْتُ»، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَمْ آمُرْكَ أَنْ لَا تَسْتَقِيدَ حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحُكَ فَالْجِرَاحُ عَلَى مَا بَلَغَ، وَمَا كَانَ مِنْ شَلَلٍ أَوْ عَرَجٍ فَلَا قَوَدَ فِيهِ، وَهُوَ عَقْلٌ، وَمَنِ اسْتَقَادَ جُرْحًا فَأُصِيبَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ، فَعَقْلُ مَا نَقَصَ مِنْ جُرْحِ صَاحِبِهِ لَهُ، وَقَضَى أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٧٩٩٤ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ اسْتَقَادَ مِنْ رَجُلٍ قَبْلَ أَنْ يَبْرَأَ صَاحِبُهُ، ثُمَّ مَاتَ الْمُسْتَقِيدُ مِنَ الَّذِي أَصَابَهُ قَالَ: «أَرَى أَنْ يُودَى فَضْلُ عَقْلِ الْمُسْتَقِيدِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٧٩٩٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَسْتَقِيدُ مِنَ الرَّجُلِ فَيَمُوتُ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ قَالَ: «أَرَى أَنْ يُؤْدَى» قَالَ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «أَظُنُّ أَنَّهُ سَيُودَى»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٧٩٩٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَقَادَ مِنْ آخَرَ، ثُمَّ مَاتَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ غَرِمَ دِيَتَهُ»

الصفحة 455